وقد أخَذَ بعضُ العلماءِ مِن تغليظِ السيِّئاتِ في الأشهُرِ الحُرُمِ وفي الحَرَمِ - تغليطَ العقوبةِ على مَنْ أصابَ حَدًّا فيها، وليس في ذلك شيءٌ مرفوعٌ يثبُتُ؛ وإنَّما هو اجتهادٌ مِن بعضِ السَّلَفِ والفقهاءِ؛ أخذًا مِن مُقتَضى التعظيمِ والنَّهْيِ عن الظُّلْمِ فيها؛ ولهذا اختَلَفُوا في نوعِ التغليظِ ومِقْدارِه.
وقد ذهَبَ كثيرٌ مِن السَّلَفِ: إلى تغليظِ العقوبةِ لِمَن أصابَ حدَثًا في الحَرَمِ؛ مِنهمُ: ابنُ المسيَّب، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، وعطاءٌ، وطاوسٌ؛ وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ.