وما كان مِن العطورِ كحولًا يُشرَبُ في صورتِهِ التي يُباعُ عليها بلا حاجةِ لإضافةِ مادَّةٍ، وإنَّما يُسكِرُ بنفسِهِ عادةً: فيحرُمُ اقتناؤُه أصلًا ولو كان طاهِرًا في ذاتِه؛ لأنَّ اللهَ أمَرَ بالبُعْدِ عنه، فقال، ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، وأمَّا العطورُ التي تحتاجُ إلى تركيبِ وإضافةٍ مع غيرِها لتُسكِرَ، فليستْ خمرًا، ولا يحرُمُ اقتناؤُها للتعطُّرِ وغيرِ ذلك.
نزَلَت هذه الآيةُ في أقوامٍ شَرِبُوا الخمرَ قبلَ نزولِ تحريمِه، وفي حُكمهم: الأقوامُ الذين شَرِبوا الحرامَ وطَعِمُوهُ ثم دخَلُوا الإسلامَ تائبينَ، فتساءَلُوا عمَّا شَرِبُوهُ وطَعِمُوهُ ونبَتَت أجسادُهُم منه، فأنزَلَ الله هذه الآيةَ؛ رفعًا للحَرَج، ودفعًا له عن نفوسِهم.