أعظَمُ مِن تَبِعَتِها على المجتهِدِ المُخطِئِ فيها، وهذا مِن الفقهِ لا مِن التعدِّي على المسائلِ الشرعيَّةِ بلا عِلْم، ولأنَّ اللهَ لا يسكُتُ عَن حُكمٍ ولا يُبيِّنُهُ في كتابهِ ولا يفصِّلُ فيه في سُنَّةِ نبيِّه ﷺ إلَّا ويجعلُ فيه مِن السَعَةِ للمجتهِدِينَ أَن يَقْضوا فيه بما يُوافِقُ الأصولَ ولا يُعارِضْها، ويجري مَجرى الفروعِ ولا يُعطِّلُها، وقد جاء تفسيرُ الكلالةِ عَنِ السَّلَفِ والفُقهاءِ على معَانٍ:
الأوَّلُ: ما قضى أبو بكرٍ به في الكَلَالة، وتَبِعَهُ عُمَرُ؛ أنَّ الكلالةَ هي ما عَدا الوالِدَ والولَدَ؛ رواهُ الدَّارِمي مِن حديثِ الشعْبيِّ عنهُما (١).
ومُرادُهما: كلُّ مَن ماتَ وليس له والدٌ ولا ولَدٌ، مهما كان وارثُهُ الموجودُ زوجًا أو أخًا أو غيرَهما.
الثاني: أنَّ الكَلَالةَ هي مَن لا ولَدَ له؛ وبهذا قال مِن الصحابةِ: ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، ورُوِى قولًا لعُمرَ صحيحًا؛ أخرَجَهُ ابنُ جرير عنه (٢)، وبه قال طاوسٌ.