[٢ - باب العمل في القضاء والخوف منه]
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣٧٣١ - [١] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧١٥٨، م: ١٧١٧].
٣٧٣٢ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ (١) فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ (٢) فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٣٥٢، م: ١٧١٦].
ــ
أي: كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل المجهود في تحري الخير، والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل، والأول أظهر.
الفصل الأول
٣٧٣١ - [١] (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم، وفاعله (حكم) بفتحتين أي: حاكمٌ أعمَّ من أن يكونَ قاضيًا أو غيره.
وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه، وكذلك حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك.
٣٧٣٢ - [٢] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة،
(١) في نسخة: "فأصاب" بالفاء.(٢) في نسخة: "فأخطأ" بالفاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute