وقوله:(في ثوبيه) أي: ثوبي إحرامه، وبه أخذ الشافعي وأحمد، وعندنا وعند مالك رحمهم اللَّه: حكم المحرم حكم سائر الموتى (١)، وإنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[بتكفين] هذا المحرم في ثوبيه لأنه لم يكن معه غيرهما فكان للضرورة، فلا يَستلزم جوازَ الاقتصار على ثوبين حالة القدرة، وأما عدم مس الطيب وتخميرِ الرأس فكان مخصوصًا به، ولم يأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- حكمًا كليًا بطريق التشريع، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
١٦٣٨ - [٥](ابن عباس) قوله: (البياض) أي: الأبيض (٢).
وقوله:([ومن] خير أكحالكم) كلام مستأنف.
(١) لأن بالموت انقطع التكليف، قاله ابن الملقن في "التوضيح" (٩/ ٤٧٥)، وانظر: "المغني" (٣/ ٤٧٨). (٢) يدل الحديث على استحباب التكفين في البياض، وقال النووي: وهو المجمع عليه، انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤١٢)، و"البدائع" (١/ ٣٠٧)، و"المغني" (٣/ ٣٨٣).