وقوله:(ولكل إقامة ثلاثون) الظاهر أنه كلام مبتدأ، ويحتمل أن يكون داخلًا تحت (كتب)، فافهم.
٦٧٩ - [٢٦](وعنه) قوله: (عند أذان المغرب) قد سبق أن الدعاء بعد كل أذان مستحب، ولعله بعد أذان المغرب أوكد وأوجب لاتصال الإقامة بالأذان، قال الطيبي (٢): ولعل هذا الدعاء هو ما مرّ في الحديث السابع من (الفصل الثاني).
٦ - باب في متممات ولواحق لما سبق في البابين
الفصل الأول
٦٨٠ - [١](ابن عمر) قوله: (حتى ينادي ابن أم مكتوم) يدل على أنه هناك
(١) قوله: "فيه فصلان" سقط في نسخة، وفي مخطوطة الحاكم: "باب تأخير الأذان". (٢) "شرح الطيبي" (٢/ ٢١٥).