١٠٦٠ - [٩] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٤٣].
١٠٦١ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعشَاءَ الآخِرَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٤٤].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
١٠٦٢ - [١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٦٧].
١٠٦٣ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،
ــ
١٠٦٠ - [٩] (زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذا شهدت إحداكن) يدل على الشهود جزمًا، لكن المنهي عنه مس الطيب، ولذا لم يقل: إن شهدت.
١٠٦١ - [١٠] (أبو هريرة) قوله: (بخورًا) بفتح الباء: ما يتبخر به، وفسروه أيضًا بأخذ دخان الطيب المحرق.
وقوله: (العشاء الآخرة) خصها بالذكر؛ لأن وقوع الفتنة فيها أقرب، لا للحصر.
الفصل الثاني
١٠٦٢ - [١١] (ابن عمر) قوله: (وبيوتهن خير لهن) يدل على أن الأفضل للنساء عدم الخروج، وليس شأن الجماعة فيهن من الوجوب والتأكيد كما في الرجال.
١٠٦٣ - [١٢] (ابن مسعود) قوله: (في حجرتها) الحجرة: الناحية، وتفسر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.