١٩٩٨ - [١٧](أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب، والتمر بركة، وتناوله في وقت السحر بركة على بركة، ونور على نور، ولما كان الإفطار والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة.
[٣ - باب تنزيه الصوم]
أي: تبعيده عما يفسده أو يكره فيه (١)، والنزه: البعد، نزه نزاهة وتنزه تنزهًا إذا بعد، وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد، وتنزيه اللَّه تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص، ومنه حديث (٢): (الإيمان نزه)، أي: بعيد عن المعاصي، وحديث (٣): (الجابية نزهة)، أي: بعيدة من الوباء، وهي قرية بدمشق.
الفصل الأول
١٩٩٩ - [١](أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب، وهو قسم من
(١) قال القاري: أَيْ في بَيَان مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَجِبُ تَبْعِيدُ الصَّوْمِ عَمَّا يُبْطِلُهُ من أصله، أَوْ يُبْطِلُ ثَوَابَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٣٨٨). (٢) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٩٨٠). (٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣٩٥).