الإمام، ويجيء أحكامها في الأحاديث المذكورة في الباب، والكلام فيها في شرحها.
الفصل الأول
٧٧٢ - [١](ابن عمر) قوله: (يغدو إلى المصلى) أي: يذهب إليه وقت الصبح، الظاهر أن المراد مصلى العيد.
وقوله:(والعنزة) بفتحات: أطول من العصا وأقصر من الرمح، فيه زُجٌّ كزُجِّ الرمح، وفي شرح الشيخ: نحو ثلاثة أذرع لها سنان كسنان الرمح، كذا في (الصحاح)(١)، وفي (القاموس)(٢): وهي رميح بين العصا والرمح، فيه زُجّ، انتهى. وكانت تحمل معه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمصالح، منها جعلها سترة.
٧٧٣ - [٢] قوله: (وعن أبي جحيفة) بتقديم الجيم المضموم على الحاء، و (الأبطح) مسيل واسع، فيه دقاق الحصى، غلب على المسيل الذي بين مكة ومنى، أقرب إلى مكة، يكثر فيه دقاق الحصى، ويجمع على البِطاح والأباطح، ويسمى