أو ينقص بعضها أو أن يوصي لغير أهلها كذا قال الطيبي (١)، ونحو ذلك مما يلزم منه الضرر.
وقوله تعالى:({مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا}) بلفظ المجهول، وهو آخر الكلمات الثلاث بقرينة قوله تعالى إلى قوله:({وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ})، فإنه لو كان إحدى الأوليين لم يحتج إلى ذكر قوله:{وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[النساء: ١٢ - ١٣] فافهم.
وقوله:({أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ})، قال البيضاوي (٢): أي: غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والإقرار بدين لا يلزمه، فتدبر.