أراد استمرار طلاقها، وإن استمر الحال إلى انقضاء العدة، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (١)، واللَّه أعلم.
[١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق]
(العشرة) بالكسر: المخالطة، عاشَرَه معاشرةً: خالطَه، وتعاشروا: تخالطوا، وعَشِيرة الرجل: بنو أبيه والأَدنَون أو قبيلته، والجمع عشائر، والمعشر كمسكن: الجماعة، وأهل الرجل، كذا في (القاموس)(٢)، والعشير: يطلق على الزوج وعلى كل مُعاشِر، قال اللَّه تعالى:{لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ}[الحج: ١٣].
وقوله:(وما لكل واحدة) أي: من النساء، (من الحقوق) الظاهر في العبارة أن يقول: وما لهن من الحقوق.