جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (١)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (٢)، وابن حبان (٣)، وأيضًا حديث أبي هريرة:(الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.
الفصل الأول
٢٩٦١ - [١](جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.
٢٩٦٢ - [٢](وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.
(١) انظر: "صحيح مسلم" (١٦٠٨)، و"سنن أبي داود" (٣٥١٨)، و"سنن النسائي" (٤٧٠٥)، و"سنن الترمذي" (١٣٦٩)، و"سنن ابن ماجه" (٢٤٩٤). (٢) "السنن الكبرى" للنسائي (١٠/ ٣٦٤). (٣) "صحيح ابن حبان" (١٥٨٢).