الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية"(١).
وقوله:(ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي)(٢): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.
وقوله:(فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي)(٣)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.
٤١٠١ - [٤](ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.
الفصل الثاني
٤١٠٢ - [٥](عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت
(١) "الدر النثير" (١/ ١٠١ - ١٠٢). (٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦١٧). (٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦١٧).