قال في (القاموس)(١): أفْلَسَ الرجل: إذا لم يَبْقَ له مالٌ، كأَنما صارتْ دَراهِمُه فُلوسًا، أو صارَ بحيثُ يقالُ: ليس معه فَلْسٌ. وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا: حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ، انتهى. وكأن المعنى الأول مبنيٌّ على كون الهمزة للصيرورة، والثاني: على كونها للسلب، وتوضيحه ما ذكر في (شرح كتاب الخرقي)(٢): الفَلَس في اللغة: ذهاب المال غير الفلوس، قال ابن فارس: يقال: أفلس الرجل: إذا صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم، وقيل: هو العدم، يقال: أفلس بالحجة: إذا عدمها، وقيل: هو من قولهم: تمر مفلس: إذا خرج منه نواه، فهو خروج الإِنسان من ماله، والإنظار والنظِرة بكسر الظاء: التأخير، ومنه قوله تعالى:{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]، وأنظره: أخره.
الفصل الأول
٢٨٩٩ - [١](أبو هريرة) قوله: (أيما رجل أفلس. . . إلخ) مثلًا: اشترى رجل شيئًا بثمن فأفلس، ووجد البائع عين المبيع عنده، جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ عين