رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٣٣٩٩].
* * *
[٢ - باب]
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الأَوَّلِ.
* الْفَصْل الثَّانِي:
٤٢٦١ - [١] عَنِ الْفُجَيْعِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ . . . . .
ــ
الشفرة إلى السنام أنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه، كذا قال الطيبي (١)، ويمكن أن يكون معناه: سرعة نفوذها وسرايتها فيه للينه ورخاوته، واللَّه أعلم.
وفي بعض النسخ: (باب في أكل المضطر)، وهذا الباب خال عن الفصل الأول (٢).
الفصل الثاني
٤٢٦١ - [١] (الفجيع العامري) قوله: (عن الفجيع) بالفاء والجيم بلفظ التصغير.
وقوله: (ما يحل لنا من الميتة؟ ) أي: أيّ فرد، والكائن في أيِّ وقت، فالفردية والخصوصية هنا باعتبار الكينونة في وقت خاص، فيكون المقصود الاستفسار عن حد
(١) "شرح الطيبي" (٨/ ١٨١).(٢) وكذا خال عن الفصل الثالث أيضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute