المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي)(١)، وفي (المشارق)(٢) في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.
الفصل الأول
٣٠٣٣ - [١](زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها (٣)، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
وقوله:(ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس)(٤)، وفي (النهاية)(٥): الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية): شدوا رؤوسها.
وقوله:(ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد