مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، وكذلك كان في قصة جابر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقًا؛ للحديث الوارد في النهي عن بيعٍ وشرطٍ، والجواب عن حديث جابر أنه لم يكن الشرط في صلب العقد (١) ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الحديث: (أخذته منك بوقية، اركبه)(٢)، وفي رواية:(قال جابر -رضي اللَّه عنه-: بعت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملًا وأَفْقرني ظهرَه إلى المدينة)، والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب، في (القاموس)(٣): أفقرك بعيرَه: أعارك ظهره للحمل، ويؤيد هذا الوجه أيضًا ما نقلنا في معنى الحملان من (القاموس).