٢٧٧٧ - [١٩](ابن عمر) قوله: (لعن اللَّه الخمر) أوقع اللعن على الخمر للسببية، فرجع مآل معناه إلى قوله:(لعن في الخمر) كما في الحديث السابق، وفي هذا الحديث ثمانية أصناف، ولم يذكر آكل ثمنها والمشترى له.
وقوله:(فنهاه) قالوا: هو نهي تنزيه؛ لما ثبت من إعطائه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأجرة للحجام، ويدل على ذلك سياق هذا الحديث أيضًا؛ لأنه لو كانت حرامًا لما أطعمه الرقيق، والناضحُ بالضاد المعجمة والحاء المهملة: إبل يسقى عليه.