ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام)(١)، وعن أبي بكر -رضي اللَّه عنه -: (كنا نترك سبعين بابًا من المباح مخافة أن نقع في الجُناح)(٢).
٢٧٧٦ - [١٨](أنس) قوله: (في الخمر) أي: في شأنها أو لأجلها، (عشرة) أي: عشرة رجال أو أشخاص، (عاصرها ومعتصرها) في (القاموس)(٣): عَصَرَ العِنَبَ ونحوَهُ يَعْصِرُهُ، فهو مَعْصورٌ وعَصيرٌ، واعتصره: الشخرج ما فيه، أو: عَصَرَهُ: وَلِيَ ذلك بنفسه، واعْتَصَرَهُ: عُصِرَ له، وقد انْعَصَرَ وتَعَصَّر، انتهى.
وقال الطيبي (٤): العاصر قد يعتصر لغيره، والمعتصر هو الذي يعصر لنفسه.
وقوله:(والمحمولة إليه) الظاهر: المحمولة هي إليه؛ لكونها صفةً جرت على غيرِ مَن هي له، ولكن لا التباس، وأَطلق النحاة حتى حكموا بوجوب الانفصال في نحو: هندٌ زيدٌ ضارِبتُه هي، فتدبر.
وقوله:(وآكل ثمنها) هو أعم من البائع.
وقوله:(والمشترى له) بفتح الراء كالموكِّل وإن لم يباشر العقد.