وقوله:(حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة، وهذه الأحاديث تدل على كفاية الخرص في هذا الباب، وعليه عامة أهل الحديث، وهو قول قديم للشافعي كما قال الطيبي (٢)، لكن الفقهاء قالوا: إنَّه يفضي إلى الربا، وقالوا: هذه الأحاديث وردت قبل تحريم الربا، واللَّه أعلم.
١٨٠٧ - [١٤](ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي