وقوله:(مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي، ومع ذلك في كونه مرسلًا نظر لذكر الصحابي فيه، بل هو من قبيل الوجادة، وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو قراءة أو إجازة.
١٨٠٥ - [١٢](سهل) قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه
(١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي تَسْمِيةُ الْعِنَبِ كَرْمًا خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ: "لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا، فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"، لأَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ مِنْ لَفْظِ الرَّاوِي، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، أَوْ خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بِهِ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٢٩٢). (٢) به قال الشافعي وعامة أهل الحديث. وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الرِّبا. ونُقِضَ برواية عتّاب، فإنه أسلم يوم الفتح، فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام، ورُدّ بأن تحريم الربا في حجة الوداع، أو بأن الخرص كان لئلا يأكلوا قبل العشر. كذا في "التقرير".