وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: أقل مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل، ومشي الأقدام (٣).
وقال داود: لا حدَّ له، ويقصر في قصير السفر وطويله (٤).
دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}[النساء: ١٠١]، وظاهر هذا: أن كل ضرب في الأرض يجوز فيه القصر، إلا ما خصه الدليل.
وكذلك قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]، هو عام في كل ما يسمى سفرًا.
وأيضًا: ما روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب مختصر المختصر (٥) عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل مكة! لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُدٍ من
= والإرشاد ص ٩٢، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والإنصاف (٥/ ٣٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٦٢). (١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٠)، والإشراف (١/ ٣٠٥). (٢) ينظر: مختصر المزني ص ٣٩، والتنبيه ص ٨٨. (٣) ينظر: الحجة (١/ ١١٧)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٥). (٤) ينظر: المحلى (٥/ ١٠). (٥) لم أجده في صحيحه، ومختصر المختصر هو اسم لصحيح ابن خزيمة كما في أول كتابه ص ٣.