آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (١).
ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (٢)، وصالح (٣)، وحنبل (٤)، وأبو طالب (٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.
واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.
واحتج أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -: بقوله - عليه السلام -: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"(٧)، وهذا ليس بواحد منها.
والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.
(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٢)، والمبدع (١/ ٥١٧). (٢) في مسائله رقم (٤٧٦). (٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج. (٤) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٠٢ و ٢٠٥). (٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩). (٦) في مسائله رقم (١٦٠)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - رحمه الله - رقم (١٠). (٧) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).