ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"مسحة واحدة، أو دع".
ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.
واحتج المخالف: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفوا أيديكم في الصلاة"(٢)، وقال:"اسكنوا في الصلاة"(٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.
والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.
واحتج: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في النخامة في المسجد:"إنها خطيئة، وكفارتها دفنها"(٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من
= نحوه في الصحيحين من حديث معيقيب - رضي الله عنه -. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصا في الصلاة، رقم (١٢٠٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: كراهية مسح الحصى، رقم (٥٤٦). (١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٢٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٩١). (٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٢). (٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد، =