قالوا: وهذا يدل على أن صلاته فذًا لا تبطل الصلاة من أصلها، وإنما يمنع الاعتداد بها، ويبني على تحريمته.
قيل له: قد صرح بالبطلان في رواية الأثرم (١)، وصالح (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي الحارث (٤)، وما نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهين:
أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: وأن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار [فذًا](٥) في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء، ولا ينافي الاستدامة؛ كالعدة، والردة، والإحرام في عقد النكاح، والرجعة.
والوجه الثاني: أنه في هذا الحال صار فذًا بغير اختياره، وهو أنه
(١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨). (٢) في مسائله رقم (٣٦٤). (٣) في مسائله رقم (٥٣٩). (٤) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٢٥٠ و ٢٥١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٣١ و ٤٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٢٦٢ و ٣٥٣)، وينظر: المغني (٣/ ٤٩). (٥) ساقطة من الأصل، والتتمة من فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨). تنبيه: في فتح الباري تحرف اسم مهنا إلى حنبل، وهو خطأ، فالصواب أنه مهنا؛ كما في هذا الكتاب الذي نقل عنه ابن رجب - رحمه الله -، وكما يفهم من السياق.