الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:
نص عليه في رواية أبي طالب (١)، والمروذي (٢)، وإسحاق بن إبراهيم (٣)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (٤). وكذلك نقل أبو الحارث (٥): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل](٦) جعفر بن محمد (٧): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس - رضي الله عنه - يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (٨)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:
(١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧). (٢) لم أقف عليها. (٣) في مسائله رقم (٤٦٢). (٤) ينظر: المغني (٣/ ٢٥١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٤)، والإنصاف (٤/ ٤٥٠). (٥) في الأصل: أبو الحرث، وينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨). (٦) طمس في الأصل بمقدار كلمة، وبالمثبت يستقيم الكلام. (٧) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٦٩). (٨) مضى تخريجه في (٢/ ٤١٨).