عن عقبة بن صُهْبان (١)، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: أنه رأى قومًا يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة، فقال: لا جمعة لهم (٢).
ومعلوم أن الصفوف إذا كانت متصلة، فإن الصلاة في الرحبة جائزة، فعلم أنهم أرادوا به: إذا كان بينه وبين الإمام طريق، فقد ثبت هذا عن أريعة من الصحابة: عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي بكرة - رضي الله عنهم -، ولا نعرف لهم مخالفًا، فدل على أنه إجماع.
فإن قيل: فقد خالفهم أنس - رضي الله عنه -، فروى أبو بكر بإسناده عن عطاء بن أبي ميمونة (٣) قال: كنت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، قال: فلم نستطع أن نزاحم على أبواب المسجد، فقال: اذهب إلى عبد ربه بن مخارق (٤)، فقل له: إن أبا حمزة يقول لك: أتأذن لنا أن نصلي في دارك؟ فقال: نعم، قال: فدخل، فصلى بصلاة الإمام (٥).
(١) الأزدي، بصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد السبعين للهجرة. ينظر: التقريب ص ٤٣٥. (٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٥٥)، قال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٠٣): (هذه الآثار في صحتها نظر، والأصل عدم ثبوتها). (٣) البصري، أبو معاذ، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١. (٤) لم أجده، إلا أن يكون في الاسم تصحيف، فينظر: تعجيل المنفعة (١/ ٧٨٥). (٥) أخرجه الأثرم كما قاله ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٧٧)، وأخرج البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة =