وقال مالك (٢): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.
وقد رُوي (٣) عن أحمد - رحمه الله - نحوُ هذا، فنقل حرب (٤) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (٥)، وذكر حديث أنس - رضي الله عنه -.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (٦).
دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (٧) قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨). (٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والإشراف (١/ ٣٠١). (٣) في الأصل: أحمد عن أحمد. (٤) في الأصل: حرث. (٥) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧). (٦) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨، والبيان (٢/ ٤٣٥). (٧) هو: نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي، المعروف بـ (نعيم بن أبي هند)، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٣.