وقد نص أحمد - رحمه الله - على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (٤)، وعلي (٤) - رضي الله عنهما -، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس (٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (٦).