له: فإن نوى وهو يصلي، فإن جاء إنسان، أمَّه؟ قال: لا أدري.
ويتخرج رواية أخرى (١): جواز ذلك بناءً على إحدى الروايتين في المسألة التي قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره: أنه يجزئه على رواية بكر بن محمد، كذلك ها هنا (٢).
وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رضي الله عنهم -.
والدلالة على أنه لا يجزئه: أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فإذا صار إمامًا في أثنائها، لم يجزئه؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا في صلاة الجمعة، فإنه لا يجزئ، كذلك ها هنا، تبين صحة هذا: أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة، وكذلك عندنا نية الإمامة يجب أن تقارن التحريمة، وقد تأخرت عنها، فيجب أن لا تجزئه.
فإن قيل: إذا أتوا الجمعة، فقد نقل الصلاة من التمام إلى النقصان، وها هنا نقلها من نقصان إلى تمام.
قيل له: قد أجبنا عنه فيما تقدم (٦).
فإن قيل: إن كان القياس عليه إذا أحرم بالجمعة منفردًا، ثم صار