والرواية الأولة: أصح، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز (١)، فقال الخرقي (٢): ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو بسكر (٣)، أعاد، وقال أبو بكر: وإذا منع العلم أفعاله، بطلت الصلاة خلفه.
والدلالة على أنه لا تصح إمامته: قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ}[السجدة: ١٨]، فنفى المساواة بينهما، وهذا عام في الإمامة، وغيرها، إلا ما خصه الدليل.
فإن قيل: المراد بهذا: الكافر.
قيل له: هو عام في الكافر، والمسلم الفاسق، إلا ما خصه الدليل.
وأيضًا: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن مرثد بن عبد الله الغنوي - رضي الله عنه -، - وكان بدريًا - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرَّكم (٤) أن تقبل صلاتُكم، فليؤمَّكم خيارُكم؛ فإنهم وفدُكم فيما بينكم (٥) وبين
(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥). (٢) في مختصره ص ٥٦. (٣) كذا في الأصل، وفي المختصر، وقد قال الزركشي في شرحه (٢/ ٩٠): (يجوز أن يكون بالباء الموحدة، عطفًا على: ببدعة. ويجوز أن يكون بالياء المثناة، ويكون من باب قولهم: الخطيب يشرب ويطرب؛ أي: هذا دأبه وسجيته، وظاهر كلام أبي محمد - يعني: الموفق -: أنه بالمثناة). (٤) في الأصل: يسركم، والتصحيح من الحديث. (٥) بياض في الأصل، والمثبت من سنن الدارقطني.