وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (٢).
وقال الشافعي - رحمه الله -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (٣) صحيحة (٤).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -"(٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - رضي الله عنه - (٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (٧) ...............................
= ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٤)، والهداية ص ٩٩، والمغني (٣/ ٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٣/ ٣٠)، والإنصاف (٤/ ٣٩٥). (١) ينظر: المدونة (١/ ٨٣ و ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦). (٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٨)، والهداية (١/ ٥٩). (٣) في الأصل: وهي. (٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٣٠)، والبيان (٢/ ٤٠٥). (٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢). (٦) في الأصل: عنهما. (٧) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٩٣).