ابن سبع سنين، أو ثمان سنين (١)، وروى أبو داود (٢) هذا الحديث، وزاد فيه: قال: فما شَهِدْتُ مَجْمعًا من جَرْم إلا كنتُ إمامَهم، وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
والجواب: أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه: قال أحمد - رحمه الله- في إمامة الغلام: لا أقول شيئًا، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعه، ليس بشيء (٣). وظاهر هذا: أنه حديث ضعيف، ولا يلزم قبوله، وأجاب عنه أحمد - رحمه الله - في حديث (٤) جعفر بن محمد، فقال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة (٥).
وجواب آخر: وهو أنه ليس في الخبر أنهم قدموه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو علم بذلك، وأقرَّهم، وفعلُهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يُعتد بفعلهم، ولو كانوا أصحابه، لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصير حجة إلا أن يقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١) مضى تخريجه في (١/ ١٥٠). (٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٥٨٥ و ٥٨٧)، وإسناده صحيح. ينظر: أحكام الجنائز للألباني ص ١٠٣. (٣) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٥٠). (٤) كذا في الأصل، ولعلها رواية جعفر. (٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٥٩)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٧٢)، وقال في رواية أبي داود: (لعله كان في بدء الإسلام). ينظر: مسائل أبي داود رقم (٢٩٤).