نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (١)، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (٢).
وقال أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله -: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (٣).
وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: يؤم في الفرض والتطوع (٤).
فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (٥) قال: .............
= أبي داود رقم (٢٩٤). (١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢). (٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧، علمًا أن الإمام مالك - رحمه الله- قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (١/ ٨٤). (٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١). (٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والبيان (٢/ ٣٩١). (٥) ابن محمد بن كثير الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، قال ابن حجر: (ثقة صاحب حديث)، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٣.