والجواب: أنه لو ثبت هذا الخبر، احتمل أن يكون في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين.
واحتج: بما روى عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنهما -: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم (١)، فهي له تطوع، ولهم فريضة.
والجواب: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - النفل، ويصلي بقومه الفرض، والدليل على ذلك: أن قومه شكوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! إنا نظل في أعمالنا طول النهار، ثم نصلي خلف معاذ، فيقرأ بالبقرة وآل عمران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفتانٌ أنت يا معاذ؟! إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل صلاتك معنا"(٢)، فأشار إلى صلاته المعهودة، وصلاته المعهودة هي صلاة الفريضة، فلو كان ما يفعله معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة له، لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإما أن تجعل صلاتك معنا"؛ لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل هذا على صحة ما قلناه، وهو أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - نفلًا، ثم يصلي بقومه فرضًا.
فإن قيل: قول جابر: ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم، وهو له
= الوهم (٢/ ٤٧٥)، والتلخيص (٣/ ١٠٥٦)، وتهذيب السنن (٢/ ٧٢). (١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٢٢). (٢) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٠٦٩٩)، قال ابن رجب: (مرسل)، بل قال ابن عبد البر: (لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله). ينظر: الاستذكار (٥/ ٣٨٩)، والفتح (٤/ ٢٣١).