النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين، قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق (١).
ورُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين (٢).
فإن قيل: فلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت، لكان السؤال عليكم قائمًا؛ لأن عندكم: أن الثانية كانت (٣) تكون فريضة، والأولى تصير نفلًا، وهي للمأموم فريضة، وهذا يوجب جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
قيل له: صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض،
(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٧)، وحديثه مرسل، قال ابن حزم: (أما حديث خالد بن أيمن، فساقط؛ لأنه مرسل)، وقال ابن حجر: (تابعي أرسل حديثًا). ينظر: المحلى (٤/ ١٥١)، والإصابة (٣/ ٣٥٧). (٢) أخرجه أحمد في المسند رقم (٤٦٨٩)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، وأدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (٥٧٩)، والنسائي، كتاب: الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، رقم (٨٦٠)، والدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، رقم (١٥٤٢)، وصحح الحديث ابنُ حزم في المحلى (٤/ ١٥١)، وينظر: البدر المنير (٢/ ٦٦٤). (٣) كذا في الأصل، ولعلها: زائدة من النساخ.