هذا نقل المروذي (١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (٢)، ويوسف بن موسى (٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - رضي الله عنه - (٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (٥)، ومالك (٦) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى
(١) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٩٤)، والروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٩). (٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠). (٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد - رحمه الله - للعمل بحديث معاذ - رضي الله عنه -. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٢٨). (٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (٧١١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥). (٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٦٠). (٦) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧. (٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٨)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١ و ٤١٣)، والمبدع (٢/ ٧٩)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٣٠٢ و ٣١٦ و ٣٦٣).