خروج النساء إلى العيد -، فقال: هؤلاء يفتنَّ الناس، إلا أن يكون امرأة قد طعنت في السن، وبهذا قال أبو يوسف (١).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢): يُكره خروجها إلى الفجر والعشاء والعيدين، ولا خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك.
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - (٣)، وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال: نا وكيع قال: ثنا حنظلة الجمحي (٤) عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، فَأْذنوا لهنَّ"(٥).
= وعبد الله في مسائله رقم (٦١٨)، وينظر: التمام (١/ ٢٤٦)، والمبدع (٢/ ١٨١)، والإنصاف (٥/ ٣٣٨). وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، والكافي ص ٧٨، والمهذب (١/ ٣٠٣)، والبيان (٢/ ٣٦٦). (١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨). (٢) ينظر: الحجة (١/ ٢٠٠)، والمبسوط (٢/ ٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨). (٣) في المسند رقم (٥٢١١). (٤) ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، قال ابن حجر: (ثقة حجة)، توفي سنة ١٥١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٩. (٥) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢).