وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال:"آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي - رضي الله عنهما -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر"(١).
وروى بإسناده عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له"(٢).
وروى بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به"(٣).
= (٦٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥١). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص ١٢٦. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر، رقم (٥٥٨٩)، مرفوعًا وموقوفًا، قال في المعرفة (٤/ ١٠٥): (والموقوف أصح). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٥)، وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله رقم (٤٥٧)، وابن المنذر =