وقال مالك - رحمه الله -: الوتر ثلاث يسلم في الركعتين (١).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الذي أختاره: أن يُصلي إحدى عشرة (٢) ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة (٣).
فالدلالة على جواز الوتر بركعة منفردة، وعلى جوازه بأكثر من ثلاث، خلافًا لأبي حنيفة: ما روى أحمد - رحمهما الله -، وذكره أبو بكر في كتابه: قال: نا أحمد الزبيري قال: نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن صلاة الليل، فقال:"صلاة الليل مثنى مثنى، يسلِّم في كل ركعتين، فإذا خفتَ الصبحَ، فصلِّ (٤) ركعة توتِرُ لك ما قبلها"(٥)، وهذا نص في أنه يكون ركعة منفردة.
فإن قيل: نحمل قوله: "يسلِّم في كل ركعتين" على أن المراد به: التشهد في كل ثنتين؛ كما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "وفي كل ركعتين فسلم"(٦)؛ يعني: فتشهد، يبين صحة هذا: قوله: "توتر [لك] ما قبلها"،
(١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٦)، والإشراف (١/ ٢٨٩). (٢) في الأصل: أحد عشر ركعة. (٣) ينظر: الأم (٨/ ٥٥٤)، والحاوي (٢/ ٢٩٣). (٤) في الأصل: صل، والتصويب من المسند. (٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٢). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٧٧)، وفي سنده أبو حنيفة، وأبو سفيان طريف بن شهاب، =