نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله (١): لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة (٢)، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين (٣).
فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.
ونقل أبو طالب عنه (٤): لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن (٥)، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه (٦): إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل
(١) في مسائله رقم (٤٤٠). (٢) في الأصل: واحد. (٣) لم أقف على رواية موسى، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٩٧ و ٤٠٨)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٥٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٩٥ و ٥٠٢)، والروايتين (١/ ١٦١). (٤) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٤٠ و ٤٤١)، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦ و ١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١). (٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٦). (٦) في مسائله رقم (٤٦١).