صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (١).
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٢) بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".
وروى في لفظ آخر (٣)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"(٤).
وروى سويد بن غَفَلة (٥) قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضرب على صلاة بعد الإقامة (٦).
(١) ينظر: الهداية (١/ ٧١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٣). وعند المالكية: إن وجد الناس في الصلاة، فليدخل معهم، وإن صلاهما خارج المسجد، عالمًا بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فحسن، وإلا، فلا. ينظر: الكافي ص ٧٥، وبداية المجتهد (١/ ٢٨٣). (٢) رقم (٨٦٢٣)، وفيه أبو تميم الزهري، مجهول، مع أنه تفرد بهذا اللفظ ابن لهيعة، كما ذكر ذلك ابن حجر. ينظر: تعجيل المنفعة (٢/ ٤٢١). (٣) في المسند رقم (٩٨٧٣، ١٠٦٩٨). (٤) مضى تخريجه في الصفحة الماضية. (٥) أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دُفِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٨٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٦١. (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٩٨٨)، وابن المنذر في الأوسط =