وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر"(١).
وروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان (٢) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم"(٣).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"(٤). وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة (٥).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩)، رقم (٨١٦)، قال في المجمع (٢/ ٢١٨): (فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف). (٢) أبو عمر الكندي، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال ابن حجر: (صدوق يرسل، وفيه شيعية)، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٠. (٣) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلوم (٣/ ٣٣٨) عن سعيد بن جبير، عن زاذان، عن عمر - رضي الله عنه -، ولم أقف على من روى عن سعيد، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٨٤٦) عن زاذان عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهما -، ورجاله ثقات ما عدا زاذان. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٤٤٧)، وفي سنده حجاج بن أرطاة، مضت ترجمته، والإشارة لضعفه في (١/ ٤٠٣). (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، رقم (٤٤٤٥)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٦).