الخدري - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (١).
والجواب: أن أخبارنا مشهورة متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلَف في استعماله، والمتفَق على استعماله يقضي على المختلَف في استعماله، وعلى أنه يجوز أن يقال: إن قوله: "إلا يوم الجمعة" معناه: ويوم الجمعة؛ كما ذكرنا فيما تقدم (٢).
واحتج من جهة النظر: بما ذكرنا من الفرق بين يوم الجمعة، وغيره، وقد أجبنا عنه.
آخر الجزء الخامس عشر من أجزاء المصنف - رحمه الله -.
* * *
= هريرة، وقال: (رواية أبي هريرة، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به). ينظر: المعرفة (٣/ ٤٣٨). (١) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، رقم (٤٤٣٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: (وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري … )، وضعّفه ابن رجب. ينظر: الفتح (٣/ ٢٩١). وأخرج نحوه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، رقم (١٠٨٣) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، وقال: (وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة). (٢) في (٢/ ١٣١).