فإن قيل: لا يمنع اعتبار الإذن في الدخول، كما قلنا في دخول الحربي إلى دار الإسلام.
قيل: كان يجب أن يعتبر هذا المعنى في دخول الجنب، والحائض.
قيل (١): وعلى أنه إنما اعتبر الإذن في دخولهم دار الإسلام خوف الخيانة منهم؛ لئلا يخفى على الإمام، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما رُوي: أن أبا سفيان - رضي الله عنه - (٢) - جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليجدد العهد بينه وبين قريش، فدخل عليه المسجد، ولم يمنعه عن ذلك (٣).
وروي: أنه قدم عليه وفد ثقيف، فأنزلهم في المسجد، فقيل له: إنهم أنجاس؟ فقال:"ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم"(٤).
(١) كذا في الأصل، ولعلها زائدة. (٢) في الأصل: عنهم. (٣) أما مجيء أبي سفيان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٩) بإسناده عن الزهري مرسلًا، وضعفه الألباني في فقه السيرة ص ٤٠٥، أما دخوله المسجد، فقد أخرجه أبو داود في مراسيله بلفظ: (كان - يعني: أبا سفيان - يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر). (٤) مضى تخريجه في (٢/ ٨٨)، وهذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣).