يكون فيه دلالة على ما ذكرنا من التأويل، وأيضًا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام"(١)، وهذا يدل على أن المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل المسجد، فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن"(٢)، فأباح لهم دخول المسجد الحرام، وأمَّنهم إذا دخلوه.
(١) ذكره بلاغًا: الشافعي في الأم (٥/ ٤١٨)، ونقله عنه البيهقي في السنن (٩/ ٢٣٥)، وفي المعرفة (١٣/ ٣٣٧ و ٣٩٢)، وأسند الطبري نحوه في تفسيره (١١/ ٣٥٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عند قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، والبيهقي في المعرفة (١٣/ ٣٣٧) بلفظ: (لا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، ولا يعطي المسلم الجزية)، وفي سنده الحسن بن عطية العوفي يرويه عن أبيه عطية، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وأبوه عطية ضعّفه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٤٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣٨٢)، وتهذيب الكمال (٦/ ٢١١)، وميزان الاعتدال (٣/ ٧٩). (٢) أخرج الجملة الأولى مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، رقم (١٧٨٠)، والجملة الثانية أخرجها أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر مكة، رقم (٣٠٢٢)، وحسّنها الألباني في صحيح أبي داود، أما جملة: (ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن)، فلم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها على أنها من الحديث: الماوردي في كتابيه: الحاوي (٨/ ٤٠٩)، والأحكام السلطانية ص ٢٨٦.