وقال مالك - رحمه الله -: هو نجس، إلا أنه لا بد من غسله، رطبًا كان أو يابسًا (٢).
وجه الرواية الأولة في طهارته: ما روى أبو بكر النجاد في كتاب: الطهارة، بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب؟ قال:"إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إِذْخِرَة"(٣)، فمن هذا الخبر دليلان: أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَمِطْه بإِذخره"، وهذا صفة المني الرطب؛ لأن اليابس لا تصح إماطته، وعندهم: يجب غسله إذا كان رطبًا.
والثاني: شبهه بالمخاط، والبصاق، وذلك يقتضي طهارته.
فإن قيل: الصحيح من هذا الخبر: أنه موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما -، هكذا قال أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (٤)، وحنبل، ورُوي عن ابن
(١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٣). (٢) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١٢٠). (٣) أخرجه الدارقطني، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (٤٤٧)، وأشار إلى وقفه على ابن عباس، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: المني يصيب الثوب، رقم (٤١٧٦)، وبيّن أن المرفوع لا يصح، وأنه صحيح من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما ذكر المؤلف، قال ابن تيمية: (هذه الفتيا … ثابتة عن ابن عباس … وأما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنكر باطل لا أصل له). ينظر: الفتاوى (٢١/ ٥٩٠). (٤) في مسائله رقم (١٠٣٠).