وروى أبو داود بإسناده (٢) عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -، - حديث أم قيس في الصحيحين - (٣): أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
وروى أبو داود بإسناده (٤) عن لُبابة (٥) بنتِ الحارث قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطِني إزارك حتى أغسله لك، قال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر"(٦).
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بعد الحديث. (٢) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٤). (٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، رقم (٢٨٧). (٤) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٥). (٥) في الأصل: ابانة، والتصويب من سنن أبي داود. (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (٢٦٨٧٥)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (٥٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: غسل بول الصبية، رقم (٢٨٢)، قال البوصيري: (هو صحيح إن سلم من الانقطاع، قال المزي في التهذيب والأطراف: [روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل]). ينظر: مصباح الزجاجة (٢/ ٢٨٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.