نص عليه في رواية الفضل بن زياد (١): فيمن وطئ بنعله على فأرة، فتبين أثرها: عليه غسلُه، قيل له: فمسحه؟ قال: لا.
وكذلك نقل عبد الله عنه (٢): إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار، فيعجبني غسله. وظاهر هذا: أن حكمها لا يزول بالمسح، وروى عبد الله عنه: أنه سئل عن البول في النعل والخف هو بمنزلة الثوب (٣)؟ فقال: أرجو أن يكون أخفَّ (٤).
فظاهر هذا: أنه يزول بالمسح.
ونقل ابن منصور عنه (٥): في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة الرطبة. فظاهر هذا: أن البول، والعذرة لا يزول حكمها إلا بالغسل، ويزول حكم غيره من النجاسة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن كانت النجاسة لها جِرْمٌ قائم؛ كالعذرة ونحوِها، وجفّت، فمسحه بالأرض وصلى فيه، أجزأه، وإن كانت رطبة، أو أصابه بول، ..........................
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣). (٢) في مسائله رقم (٣٣)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (١٣١). (٣) في الأصل: البول، وهو خطأ، والتصويب من مسائل عبد الله، والروايتين (١/ ١٥٣). (٤) في مسائله رقم (٢٩٦). (٥) في مسائله رقم (٥٢)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٦)، والروايتين (١/ ١٥٤).