احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (١) عن أبان (٢)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب"(٣).
ولأن المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (٤) قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (٥)، وهذا إشارة إلى جميعهم.
وروى عاصم (٦) ...................................
(١) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، قتل سنة ١٢٢ هـ، ينظر: التقريب ص ٢١٣. (٢) في الأصل: أبانه. وأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦. (٣) لم أقف عليه. (٤) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٢. (٥) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٧٧)، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ١١٣). والخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ). (٦) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٤.